⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1985-1-8 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنبيه
⚖️ الغاء القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جلال الدين رافع رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة نائبى رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر بنص المادة الثانية من القانون المدني أن إلغاء النص التشريعي لا يكون إلا بتشريع لاحق ينص على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 35 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لم يتناول بالإلغاء الصريح أو الضمنى نص المادة 94 من قانون السلطة القضائية و الذى يخول وزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم و قضاتها إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجبات أو مقتضيات و ظائفهم بعد سماع أقوالهم ، فإن هذا النعى - صدور التنبيه ممن لا يملك إصداره - يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان يبين من الإطلاع على تحقيقات الشكوى رقم 383 لسنة 1982 حصر عام التفتيش القضائى صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تخالف واجبات و مقتضيات وظيفته ، و كان من شأن الإعتبارات المستمدة من هذه الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه إليه ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون و لا مشوباً بإساءة إستعمال السلطة