الطعن رقم 21 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1985-1-22
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استقالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جلال الدين رافع رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة نائبى رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و حيث أن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 إذ نص فى المادة 70 منه على أنه " إستثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .. و تعتبر إستقالة القاضى مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقبولة بقيد أو معلقة على شرط .. " قد خلت نصوصه من بيان الأثر المترتب على أقران الإستقالة بقيد أو تعليقها على شرط مما يجب الرجوع بصدده إلى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ب`عتباره القانون العام . و لما كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 97 من هذا القانون على أنه " و يجب البت فى طلب الإستقاله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه و إلا إعتبرت الإستقاله مقبولة بحكم القانون ما لم يكن الطلب معلقاً على شرط أو مقترناً بقيد و فى هذه الحالة لا تنتهى خدمة العامل إذا تضمن قرار قبول الإستقالة إجابته إلى طلبه ، فإن مفاد هذين النصين أن إستقالة القاضى تعتبر من تاريخ تقديمها لوزير العدل ما لم تكن مقترنة بقيد أو معلقة على شرط و فى هذه الحالة لا تنتهى خدمته إلا إذا تضمن قرار قبول الإستقالة إجابته إلى طلبه . و لما كان يشترط فى هذا الطلب لكى يعتبر قيداً على الإستقاله أو شرطاً لها ألا يكون مفروضاً بحكم القانون لا إختيار لجهه الإدارة فى إجابته أو عدم إجابته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و كان الثابت من الإطلاع على أسباب إستقالة الطلب أنها تضمنت تهديده بالخطف و القتل و عرض رشوة عليه و ما إلى ذلك من وقائع جنائية ، و كان تحقيق البلاغ بمثل هذه الوقائع أمراً يوجبه قانون الإجراءات الجنائية فإن طلب تحقيقها - على فرض صحة قول الطالب بتعليقه الإستقالة على إجابة هذا الطلب لا يعد وصفاً للإستقالة قيداً كان أو شرطاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الثابت من الإطلاع على كتاب الإستقاله أنه تضمن أكثر من عبارة واضحة صريحة قاطعة فى إصراف إرادته إلى إعتزال وظيفته و دون أن يبدى طلب يعتبر فى القانون قيداً على الإستقالة أو شرطاً لها فإن القرار المطعون فيه إذ إعتبرها منجزه و صدر بقبولها إعتباراً من تاريخ تقديمها لا يكون مخالف للقانون .