⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1985-4-16 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - ابطال الزواج
⚖️ مسائل الواقع - فى الاحوال الشخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 تنص على أنه يجوز للزوج الطعن فى الزواج إذا وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن إدعت أنها بكر و ثبت أن بكارتها أذيلت بسبب سوء سلوكها أو فى خلوها من الحمل و ثبت أنها حامل ، كما تنص المادة 38 منها على أنه " لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب فى ظرف شهر من وقت أن علم الزوج بالغش و بشرط أن لا يكون حصل إختلاط زوجى من ذلك الوقت " مما مفاده أن الغش فى شأن بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج بإعتباره غلطاً فى صفة جوهرية يعيب إرادة الزوج وقت إنعقاده بشرط أن يرفع دعوى البطلان فى ظرف شهر من وقت علمه بالغش على ألا يكون قد حصل إختلاط زوجى بين الطرفين من ذلك الوقت لما فى هذا الإختلاط من إجازة ضمنية للعقد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
توافر الغلط وقت إتصال علم الزوج به و مخالطته أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها طالما قد بينت الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها عليها و أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .