الطعن رقم 2244 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1985-4-29
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر - البدلات المختلفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم وأحمد طارق البابلى وشمس ماهر وأحمد زكى غرابة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد الفقرة الأولى من المادة 20 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و جدول المرتبات و العلاوات المرافق له و الفقرتان الثالثة و الخامسة من المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن البدلات التى تقتضيها طبيعة العمل تحسب على أساس الأجر المقرر لبداية ربط الفئة الوظيفية التى يشغلها العامل ، و أن تسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للوحدة الإقتصادية التى يعمل بها تسمح بترقيته إليها لا يرتب أية آثار بالنسبة لبدل طبيعة العمل الذى يحصل عليه عن شغله لوظيفته الأصلية فلا تؤدى إلى إستحقاقه للبدل المقرر لوظائف الفئة المالية التى سويت عليها حالته طالما أن هذه التسوية لم تتم على وظيفة من هذه الوظائف ، إذ المناط فى إستحقاق بدل طبيعة العمل هو بشغله الوظيفة الموجبة لإستحقاق هذا البدل الذى تحددت قيمته بنسبة معينة من بداية ربط الفئة الوظيفية . لما كان ذلك و كان القرار المطعون فيه قد قضى بأحقية العاملين بالشركة الطاعنة فى صرف بدل طبيعة العمل المقرر لهم على أساس أول مربوط الفئات المالية التى سويت حالاتهم إليها طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 دون تفرقة بين من سويت حالاتهم على فئات مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظائف خالية لهم بالهيكل التنظيمى للشركة الطاعنة ، و بين من سويت حالاتهم على فئات مالية لها وظائف مدرجة به ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .