الطعن رقم 1678 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1985-5-13
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
تأميم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر التأميم
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ ادارة الشركة
⚖️ الشركات المساهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى نائبى رئيس المحكمة ومحمد طموم ومنير توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشارع لم يشأ إنقضاء المشروع المؤمم بمقتضى قوانين التأميم بل رأى - مع الإحتفاظ له بشخصيته و ذمته المستقلين عن شخصيه الدولة و ذمتها ، و مع إستمراره فى ممارسة نشاطه - إخضاعه للجهة الإدارية التى يرى إلحاقه بها و هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له شخصيته المعنوية التى كانت له قبل التأميم و ذمته المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات فيسأل المشروع مسئولية كاملة عن جميع إلتزاماته السابقة على التأميم السابقة كنتيجة حتمية لإستمرار شخصيته المعنوية . و لا يغير من ذلك أيلولة أسهم المشروع المؤمم إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن إلتزاماته السابقة فى حدود ما آل إليها من أموال و حقوق فى تاريخ التأميم ذلك أن مسئولية الدولة و قد أصبحت المالك الوحيد لجميع الأسهم لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة فى مسئولية المساهم الذى لا يسأل أثناء قيام الشركة عن إلتزاماتها و إنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بما يملكه من أسهمها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت شركة .. المؤممة كشركة توصية بالأسهم لم تزايلها شخصيتها الإعتبارية أو تنفرط ذمتها المالية ، و كان إدماجها هى و غيرها فى الشركة الطاعنة مؤداه أن هذه الأخيرة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون خلفاً عاماً لها فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات فتغدوا هى الجهة التى تختصم وحدها دون غيرها فى خصوص هذه الحقوق و الإلتزامات و من ثم فإن إختصامها فى الدعوى موضوع الطعن يكون إختصاماً لذى صفة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطلب الأصلى للمطعون ضدهم قد إنصب على المبلغ المخصص بقرار التقييم للوفاء بالمكافأة المستحقة لمورثهم بنسبة 27% من صافى الأرباح التى حققتها الشركة فى المدة السابقة على التأميم - و كان الطلب الإحتياطى قد إنصب على ما يخص المورث فى باقى ذلك المبلغ إذا رأت المحكمة موافقة مصلحة الشركات على حساب تلك المكافأة بنسبة 10% فقط من الأرباح المشار إليها إعتباراً بأن الفرق بين النسبتين يكون فى هذه الحالة من الأرباح المستحقة للمساهمين و كان الطلب الإحتياطى يعتبر تبعاً لذلك - فى شقة الخاص بالمكافأة - داخلاً فى الطلب الأصلى و مندرجاً فى مضمونه ، و فى شقه الخاص بطلب حصة المورث فى باقى المبلغ منطوياً على إضافة سبب أخر للدعوى مما يجوز للمدعى أن يقدمه كطلب عارض طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 124 من قانون الرافعات و لا مخالفة فيه لنص هذه المادة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التأميم يرد على رأس مال المنشأة المؤممة دون الأرباح التى حققتها قبل التأميم .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تحديد التعويض المستحق لكل من أصحاب الشركات و المنشآت المؤممة بما لا يجاوز 15000 ج و فى صورة مستندات على الدولة - تطبيقاً للقانون رقم 134 لسنة 1964 الذى قضى مؤخراً بعدم دستوريته كان ينصب على صافى رأس مال المنشآت المؤممة و لا يشمل الأرباح التى حققتها قبل التأميم .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان مفاد نص المادة 56 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1958 - الذي كانت الشركة المؤممة تباشر نشاطها في ظله - أن مدير شركة التوصية بالأسهم ليس أجنبياً عن الشركة وإنما هو أحد الشركاء المتضامنين فيها ويجب ذكر إسمه في عقد تأسيس الشركة ونظامها وأنه وكيل عنها وليس عاملاً فيها، فإن ما يتقاضاه من مكافأة مقابل عمله يعتبر حصة في الربح مستحقة لشريك نظير هذه الوكالة والإدارة، ومن ثم يستمد حقه في هذه الحصة من عقد الوكالة الذي تضمنه عقد الشركة ولا يستمد هذا الحق من عقد عمل وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أعمل في شأن المكافأة المستحقة للمورث عن المدة السابقة على التأميم قواعد التقادم السنوي الخاصة بالدعوى الناشئة عن عقد العمل - والتي نصت عليها المادة 698 من القانون المدني - مشترطاً لبدء سريان التقادم أن تكون باعتبارها رب عمل سلمت هذا المدير بياناً بما يستحقه من مكافأة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.