⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1611 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1985-4-22 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - انكار التوقيع
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع المال الشائع
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ انقضاء الشركة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ شيوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى وزكى المصرى ومنير توفيق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة محل النزاع كانت عند رفع الدعوى قد إنقضت بقوة القانون بوفاة أحد الشركاء فيها و أصبحت بذلك فى دور التصفية ، و كانت العبرة فى تكييف الدعوى و إعطائها وصفها الحق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى بحقيقة المقصود من الطللبات المقدمة فيها و ليس بالألفاظ التى تصاغ فيها هذه الطلبات ، و كان الثابت من إعلان تعديل الطلبات الحاصل أمام محكمة أول درجة لجلسة 1981/5/19 أنه تضمن المطالبة بحصة المدعية عن نفسها فى تركة مورثها و قدرها الثلث فى كافة الحقوق المادية و المعنوية للمصنع محل الشركة موضوع النزاع ، و هو ما يتضمن بالضرورة طلب تصفية هذه الشركة فإن النعى على الحكم بأن طلب التصفية لم يكن مطروحاً أمام محكمة أول درجة يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرد رفع المشترى لدعوى صحة و نفاذ عقد البيع لا يتضمن بذاته إقراراً بملكية البائع للمبيع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تلتزم عند إنكار التوقيع على الورقة العرفية بالسير فى إجراءات التحقيق و إنما يجوز لها ألا تعتد بهذا الإنكار متى وجدت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها بإعتبار أن إنكار التوقيع منازعة غير جدية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر تطبيقاً لنص المادة 528 من القانون المدني أنه إذا خلا عقد تأسيس الشركة من شرط يقضى باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء وجب اعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق الصريح واستمر الشركاء في أعمال الشركة فعلاً مع الورثة وجب إعتبار الشركة في دور التصفية مما مؤداه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن النص في المادة 833 من القانون المدني أن " الشريك في المنقول الشائع أو في مجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة... " مؤداه أنه يشترط لإستعمال حق الاسترداد وفقاً لأحكامه أن يكون البيع محل الإسترداد صادراً من أحد الشركاء في الشيوع إلى أجنبي عنهم حتى لا يتضرر باقي الشركاء من دخوله بينهم.