الطعن رقم 139 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1954-2-25
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة اضافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعه المحامين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة .
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن فى ان المطعون عليه بصفته رئيسا لمجلس ادارة شركة انشاء الطرق اقام على الطاعنه الدعوى رقم 71 لسنه 1949 تجارى محكمة اسكندرية الابتدائية قال فيها ان لجنه الضرائب قدرت صافى ارباح الشركة خلال السنوات من 1939 الى 1944 بمبالغ لا تتفق مع حقيقة الربح الناتج من اعمالها ، وتاسيسا على ذلك طلب الغاء قرار اللجنه وتقدير صافى الارباح بعد خصم قيمة الاستهلاك المبانى وقيمة الضريبة الاضافية والضريبة البلدية من الارباح عملا بالمادة 39/3 من القانون رقم 14 لسنه 1939 ، وفى 26 من ديسمبر سنه 1948 قضت المحكمة بتسوية صافى ارباح الشركة فى السنوات الانف ذكرها وفقا للاسس المبينه باسباب حكمها وحددت جلسة 23/1/1950 لتقدم مصلحة الضرائب بيانا بصافى ارباح الشركة وفقا لهذه الاسس وبنت المحكمة قضاءها على ان الضريبة الاضافية تعتبر مكملة لضريبة الارباح التجارية وملحقه بها فلا تخصم من الارباح عملا بالمادة 39/3 من القانون رقم 14 لسنه 1939 اما ضريبة البلدية فانها تخصم من ارباح المنشاة وفقا للحكم العام المنصوص عليه فى المادة 39 المشار اليها لانها لا تعتبر جزءا متمما لضريبة الارباح العادية . استانف المطعون عليه هذا الحكم وقيد استنئافه برقم 26 لسنه 6 ق تجارى استئناف الاسكندرية وطلب الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم اعتبار الضريبة الاضافية ضمن التكاليف التى تخصم من الارباح ، واستانفت الطاعنه استنئافا مقابلا قيد برقم 41 لسنه 6 ق ، ثم نزلت عنه بجلسة 8/11/1951 وفى 10/1/1952 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستانف فيما يختص بالضريبة الاضافية وباعتبارها من التكاليف الواجب خصمها من الارباح الخاضعه للضريبة المقررة بالقانون رقم 14 لسنه 1939 فقررت الطاعنه بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض .
ومن حيث ان الطعن مبنى على سبب واحد حاصله ان الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك ان المحكمة احتسبت الضريبة الاضافية من تكاليف المنشاة التى يجب خصمها من الارباح استنادا الى المادة 39/3 من القانون رقم 14 لسنه 1939 مع انها مكملة لضريبة الارباح التى لا تخصم ضمن التكاليف ومع انها ليست من ضرائب التكاليف التى لها اثر فى انتاج الربح بل هى من ضرائب المساهمة التى تكون الدولة فيها صاحبة نصيب فى الربح المحقق مما يترتب عليه عدم جواز خصمها ضمن تكاليف المنشاه ويؤيد هذا النظر الذى ياخذ به الحكم المطعون فيه ان القانون رقم 119 لسنه 1944 والمفسر للمادتين 39 من القانون رقم 14 لسنه 1939 و 6 من القانون رقم 60 لسنه 1941 قد اقر التفرقه بين ضرائب التكاليف وضرائب المساهمه . فنص فى مادته الاولى على ان الضريبة على ايرادها رءوس الاموال المنقوله وعلى الارباح العادية وعلى كسب العمل والضريبة الخاصة على الارباح الاستثنائية لا تعتبر من التكاليف ولا تخصم من الارباح التجارية والصناعية ولا من الربح الاستثنائى الخاضع لضريبة الارباح الاستثنائية وهذا يدل على انه لا يخصم من الربح الا ما كان من ضرائب التكاليف التى تسهم فى انتاج الربح وليست الضريبة الاضافية واحده منها .
ومن حيث انه جاء بالحكم المطعون فيه " انه مع صراحه هذا النص وعمومه " المادة 39 من القانون رقم 14 لسنه 1939 " لا محل للمنازعة فى اعتبار الضريبة الاضافية من التكاليف التى يجب خصمها من الارباح لتحديد وعاء الضريبة ولا مبرر للتفرقه بين ضريبة التكاليف وضريبة المساهمة ولا وجه للقياس والقول بان الضريبة الاضافية تماثل الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية كما انه لا عبرة بان هذه الضريبة حددت على اساس الضريبة على الارباح التجارية والصناعية وبنسبة مئوية منها لان هذا التحديد انما هو لبيان مقدارها شانها فى ذلك شان لرسوم البلدية الاضافيه التى لا خلاف فى انها من التكاليف الواجب خصمها طبقا للمادة 39/3 من القانون سالف الذكر " وهذا الذى قرره الحكم صحيح فى القانون ذلك ان المادة 39/3 من القانون رقم 14 لسنه 1939 اذ نصت على انه تخصم من تكاليف المنشاة الضرائب التى تدفعها ما عدا ضريبة الارباح التى تؤديها طبقا لهذا القانون ، فان الشارع يكون قد اطلق مبدا ادخال جميع الضرائب فى نطاق التكاليف التى تخصم من الارباح ما عدا ما ورد عليه الاستثناء على سبيل الحصر خاصا بضريبة الارباح التى تؤدى تطبيقا للقانون المذكور ، اما القول بان الضريبة الاضافية لا تعتبر من الضرائب التى تسهم فى انتاج الربح فلا تخصم من الارباح ضمن تكاليف المنشاة فلا سند له من القانون .
ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس ومن ثم يتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 39/3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ نصت على أن تخصم من تكاليف المنشأة الضرائب التي تدفعها ما عدا ضريبة الأرباح التي تؤديها طبقا لهذا القانون، فان الشارع يكون قد أطلق مبدأ إدخال جميع الضرائب في نطاق التكاليف التي تخصم من الأرباح ما عدا ما ورد عليه الاستثناء على سبيل الحصر خاصا بضريبة الأرباح التي تؤدي تطبيقا للقانون المذكور، أما القول بأن الضريبة الإضافية لا تعتبر من الضرائب التي تسهم في إنتاج الربح فلا تخصم من الأرباح ضمن تكاليف المنشأة فلا سند له من القانون.