⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1417 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1985-3-24 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقارير الكفاية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة و سعيد صقر وطلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 24 و المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام - و الذى يحكم واقعة تقدير كفاية المطعون ضده عن سنة 1978 - أن لجنه شئون العاملين - فى ظل أحكام هذا القانون - هى الجهة صاحبة الحق فى تقديره كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية و أن ما سبق قرارها فى هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأى الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هى مجرد إقتراحات تعرض على اللجنة التى لها أن تأخذ بها أو تعدلها و يكون قياس الأداء بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائى لتقدير الكفايه و هو حكم مستحدث قصد منه الشارع أن يكون تقدير الكفاية شاملاً لكفاية العامل طوال السنة التى قدم عنها هذا التقرير . لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن لجنة شئون العاملين قدرت كفاية المطعون ضده عن عام 1978 بدرجة كفء و أنه تظلم منه للجنة التظلمات التى رأت رفض التظلم ، لما كان ذلك و كان تقدير جهة العمل لنشاط العامل و كفايته هو من صميم عملها و لا رقابة عليها فى ذلك طالما كان هذا التقرير مبرأ من الإنحراف و إساءة إستعمال السلطة ، كما أنه لا تجوز أن تقاس كفايته فى فترة معينة بأكملها على كفايته فى فترة أخرى و لو كانت تشكل جزءاً من الفترة الأولى .