⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 99 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1985-2-26 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - ترك الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جلال الدين رافع رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة نائبى رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطالب تقدم بتاريخ 1983/12/28 بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية برفض طلب إعتباره غير مستقيل من و ظيفته القضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار و وردت منه بتاريخ 1984/9/10 مذكرة طلب فيها إعتبار هذا الطلب كأن لم يكن ثم عاد إلى العدول عن ذلك متمسكاً بطلبه ، و كان ما أبداه الطالب فى تلك المذكرة من تركه الخصومة فى الطلب قد تم بعد إنقضاء الميعاد المقرر لتقديم الطلب خلاله طبقاً للفقرة الثانية من المادة 85 من قانون السلطة القضائية مما يتضمن بالضرورة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نزولاً عن حقه فى الطلب ، فإنه لا يقبل منه العودة إلى التمسك بما أسقط حقه فيه و يتعين بالتالى الحكم بإثبات ترك الخصومة .