⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 523 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1985-2-10 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية
⚖️ تعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق وعضوية سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة وسعيد صقر وعبد المنعم بركة وعبد الفتاح عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 42 لسنة 1978 بتعيين العاملين بالإتحاد التعاونى الزارعى المركزى و فروعه و الإتحادات الإقليمية بوزارة الزراعة و وحدات القطاع الزراعى أو أى جهه أخرى و تسوية أوضاعهم أن المشرع أرجع فى المادة الأولى من هذا القانون تاريخ تعيين العاملين الخاضعين لأحكامه فى الجهات التى يعينون بها إلى تاريخ إلتحاقهم بخدمة الإتحاد التعاونى ، ثم وضع فى المادة الثانية قواعد خاصة لتسوية أوضاع هؤلاء العاملين بالنسبة للفئات المالية التى يعينون فيها و أقدمياتهم بها و ترقياتهم إلى الفئات الأعلى بموجب القوانين التى أشار إليها ، إلا أنه لم يشأ تطبيق هذه القواعد على إطلاقها حتى لا يصيب الضرر نظراءهم فى الجهات التى يعينون بها فجاء فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة بقيد حظر بموجبه أن يترتب على تطبيقها سبق العامل لزملائه فى الجهة التى يعين بها سواء من حيث الفئة أو ترتيب الأقدمية ، و إذ كان المركز القانونى للعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون لا ينشأ لهم فى الجهات التى يعينون بها إلا من تاريخ التعيين الذى حدده القانون فإن زمالتهم لنظرائهم المتساويين معهم فى المؤهل الدراسى من العاملين فى هذه الجهات لا تتحقق إلا من وقت هذا التعيين ، و من ثم فإن الزميل الذى قصد إليه المشرع فى الفقرة الأخيرة من تلك المادة هو من عين فى تاريخ يتفق و تعيين نظيره المتساوى معه فى المؤهل بخدمة الإتحاد التعاونى - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بأحقية المطعون ضده للفئة المالية السابعة إعتباراً من 1978/1/1 تأسيساً على أن القانون رقم 42 لسنة 1978 سالف الذكر قد منحه ميزة إحتساب ثلاثة أرباع المدة من تاريخ التخرج حتى تاريخ التعيين بالإتحاد التعاونى مما يترتب عليه أن يسبق زملاءه المعينين بالبنك بعد تاريخ إلتحاقه بهذا الإتحاد ، و تحجب الحكم بذلك عن بحث ما إذا كان زملاء المطعون ضده لدى الطاعن و المعينين معه فى تاريخ تعيينه بالإتحاد التعاونى قد رقوا إلى تلك الفئة فى التاريخ المذكور حتى يتسنى إعمال الفقرة الأخيرة من المادة الثانية للقانون المطبق على واقعة الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و عابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .