⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 101 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1985-2-12 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعارة
⚖️ الضرر المطالب بالتعويض عنه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جلال الدين رافع رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة نائبى رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 65 من قانون السلطه القضائيه رقم 46 لسنه 1972 - يدل - على أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية و الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه فى حدود المصلحة العامة ، إلا أنه متى توافرت الشروط التى تطلبها الجهة المستعيرة فى عدد من القضاة فلا يحوز تخطى الأقدام إلى من يليه إلا لأسباب واضحة معقولة .... و إذ كانت وزارة العدل إذ تخطت الطالب فى كل من الإعارتين إلى من يليه فى الأقدمية ... أفصحت صراحة فى كتابها المؤرخ 1984/12/12 عن عدم وجود أسباب دعتها إلتى تخطيه فإن القرارين الصادرين بالإعارة فيما تضمناه من هذا التخطى غير المبرر يكونان معيبين بسوء إستعمال السلطة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و إذ ترتب على التخطى إلحاق أضرار ماديه و أدبية بالطالب تتمثل فيما يثيره التخطى من تساؤلات عن دواعيه بما يمس إعتباره و مكانته فى القضاء ، و فيما ضاع عليه من ميزات مالية كانت ستعود عليه من الإعادة فإن المحكمة ترى تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر بمبلغ خمسة آلاف جنيه .