⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 84 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1985-2-12 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جلال الدين رافع رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة نائبى رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع بما نص عليه فى المواد 2/79 ، 81 ، 82 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 المنطبقة على واقعة الدعوى قبل تعديله بالقانون رقم 35 لسنه 1984 من وجوب إخطار القاضى أو عضو النيابة قبل تخطيه فى الترقية لسبب غير متعلق بتقارير الكفاية و كفالة الحق له فى التظلم أمام اللجنة الخماسية و سماع أقواله و تخويل المجلس الأعلى للهيئات القضائية - عند عرض مشروع الحركة القضائية عليه السلطة فى إعادة النظر فى قرارات تلك اللجنة ، قد قصد - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن يوفر له الضمانات التى تكفل تقدير أهليته للترقى تقديراً مبرءاً من العيوب و ذلك بإخطاره بسبب تخطيه فى الترقيه و إعطائه حق التظلم و سماع أقواله وإعتراضاته قبل إجراء هذا التخطى
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و إذ كانت وزارة العدل لم تراع هذه الضمانات و تخطت الطالب فى الترقية دون إخطاره .. فإنها تكون قد خالفت القانون و يتعين لذلك إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقيه إلى وظيفه وكيل نيابه لما شابه من عيب شكلى ، و لا يترتب على هذا الإلغاء بذاته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمه - أحقيه الطالب فى الترقيه إلى هذه الوظيفه و إنما تستعيد به جهة الإدارة سلطتها فى تقدير أهليته للترقيه فى تارخ صدور القرار الملغى كما يوجب عليها إتباع الإجراءات التى ينص عليها القانون إذا رأت وجهاً للتخطى .