⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 80 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1985-5-7 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ اهلية
⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جلال الدين أنسى رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته و إدارتها و بالتالى صاحب الصفة فى الخصومة المتعلقة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة فى أى شأن من شئون رجال القضاء و النيابة العامة و التعويض عنها ، و كان لا شأن للنائب العام بتلك الخصومة فإن إختصامه فى الطلب يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن أهلية القاضى - أو عضو النيابة - تعتبر باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها ، و كانت الأوراق قد خلت مما يدل على الإنتقاص من أهلية الطالب الثابتة له قبل إقصائه عن عمله تنفيذاً لقرار نقله إلى وظيفة غير قضائية و الذى قضى بإلغائه بالحكم الصادر فى الطلب رقم 10 للسنه 52 ق " رجال القضاء " فإن هذه الأهليه و التى سوغت من قبل ترقية الطالب إلى وظيفة مساعد نيابة من شأنها أن تسوغ ترقيته إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القرار إذ تخطى الطالب رغم ذلك فى الترقية بدعوى أنه لم يتم التفتيش على عمله بعد إعادة تعيينه و عدم إستيفائه بالتالى تقارير الكفاية المطلوبة يكون قد خالف وعابه سوء إستعمال السلطه فيتعين إلغاؤه فى هذا الخصوص .