الطعن رقم 75 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1985-3-19
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الحضانة
⚖️ مسائل الواقع - فى الاحوال الشخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص القانون المدني في المادة 13 منه على أن " يسرى قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج.. " إلا أنه استثنى من ذلك حالة ما إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج فنص في المادة 14 منه على سريان القانون المصري وحده في هذه الحالة فيما عدا شرط الأهلية للزواج مما مفاده أن الحضانة باعتبارها من الآثار المترتبة على الزواج يسرى عليها القانون المصري وحده إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 على أن " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنى عشرة سنة و يجوز للقاضى بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة و الصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك " .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
خلو الحاضنة من الزوج الأجنبى كشرط من شروط صلاحيتها للحضانة يخضع لتقدير القاضى فله أن يبقى الصغير فى يدها إذا إقتضت مصلحته ذلك إتقاء لأشد الأضرار بإرتكاب أخفها .