الطعن رقم 72 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1985-4-23
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جلال الدين أنسى رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة وصلاح محمد أحمد نائبى رئيس المحكمة وحسين محمد حسن وجمال الشلقانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جهة الإدارة تستقل بتقدير الوقت المناسب لشغل الوظائف الشاغرة مستهدية فى ذلك بما تراه محققاً للمصلحة العامة دون معقب عليها فيما تقرره فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الثابت بالأوراق أن الطالب قد أحيل إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد فى 1983/5/31 و إنتهت بذلك رابطة التوظف بينه و بين وزارة العدل قبل 1983/7/17 تاريخ صدور القرار المطعون فيه بالحركة القضائية ، فإن عدم إدراج إسمه فى هذا القرار ضمن المرقين إلى وظيفة رئيس محكمة إستئناف لا يعد تخطياً له مما يبرئ القرار المطعون فيه من أى عيب يسوغ إلغاءه .