⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1985-4-9 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جلال الدين رافع رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة نائبى رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 49 من القانون رقم 46 لسنة 72 بشأن السلطة القضائية إذ نصت فى الفقرة الأخيرة منها على أن يجرى الإختيار فى الوظائف الأخرى التى تعلو وظيفة المستشار على أساس درجة الأهلية و عند التساوى تراعى الأقدمية ، قد شرعت بذلك قواعد فى هذا الخصوص يجب مراعاتها ، و فى الإنحراف عنها مخالفة للقانون ، و من ثم لا يكون الأمر فى تطبيق هذه القواعد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمه - من إطلاقات السلطة المختصة تباشره بلا معقب عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يحل لوزارة العدل تخطى مرشح للترقية إلى هذه الوظائف إلى من يليه إلا لسبب واضح يتصل بالمصلحة العامة و ينتقص من أهليته .