⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 127 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1954-6-24 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قاضى الامور المستعجلة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص - دعوى منع التعرض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر مرافعه المحامى عن الطاعن والنيابة العامة وبعد المداولة . من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع حسبما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن ، تتحصل فى ان المرحوم .................. مورث المطعون عليهم اقام فى 7/2/1948 على مهندس رى ملوى ومدير المنيا " الطاعن " الدعوى المدنية المستعجلة رقم 336 لسنه 1948 محكمة المنيا الجزئية وطلب الحكم له بمنع تعرض المدعى عليهما له فى الاشجار القائمة على الارض المبينه بصحيفة الدعوى وبعدم ازالتها وبالزامهما بالمصروفات مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة واسس المدعى دعواه على ان الطاعن رفع عليه الدعوى رقم 2611 لسنه 1941 مدنى ملوى وطلب فيها ريع الارض التى زرعها وقام نزاع فى ملكيتها بينه وبين الحكومة فقضى فيها بالايقاف الى ان يفصل فى النزاع على الملكية . وان سبب الايقاف مازال قائما مما يبرر عدم تعرض الطاعن له فى الاشجار المغروسة فى الارض سالفة الذكر وفى 22 من نوفمبر سنه 1948 قضت المحكمة بصفة مستعجله بطلبات مورث المطعون عليهم . استانف الطاعن وقيد استئنافه برقم 209 لسنه 1949 مدنى مستانف مستعجل المنيا . وبجلسة 20/11/1949 قضت المحكمة بانقطاع الخصومة لوفاة مورث المطعون عليهم فجعلها الطاعن بعريضة اعلنتها للورثه فى 28/5/1950 . وفى 29 من ابريل سنه 1951 قضت المحكمة بتاييد الحكم المستانف للاسباب التى بنى عليها ولما اضافته من اسباب اخرى . فقرر الطاعن الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض . ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن فى الوجه الاول من السبب الاول على الحكم المطعون فيه انه حكم باطل لصدوره من محكمة لا ولاية لها ذلك ان دعوى منع التعرض التى اقيمت من مورث المطعون عليهم على الطاعن والصادر فيها الحكم المطعون فيه ليست مما يختص بالفصل فيه قاضى الامور المستعجلة حتى مع توافر شروط الاستعجال لمساس الحكم فيها بالحق موضوع النزاع . ومن حيث ان هذا النعى فى محله ذلك انه يبين من وقائع الدعوى انها دعوى منع تعرض لا ولاية للقضاء المستعجل فى الفصل فيها لان الحكم فيها يمس حتما الحق موضوع النزاع اذ يجب للفصل فيها التحقيق من توافر شروط وضع اليد التى تخول المدعى رفع الدعوى المذكورة وحقوق المتعرض على العقار موضوع النزاع بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع موضوعى بين الطرفين فى خصوص وضع اليد يصح عرضه على القضاء . ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء فى موضوع الاستئناف رقم 209 لسنه 1949 مدنى مستانف مستعجل المنيا بالغاء الحكم المستانف وبعدم اختصاص قاضى الامور المستعجلة بنظر الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا ولاية للقضاء المستعجل في الفصل في دعوى منع التعرض لأن الحكم فيها يمس حتما موضوع النزاع إذ يجب للفصل فيها التحقق من توافر شروط وضع اليد التي تخول المدعى رفع الدعوى المذكورة وحقوق المتعرض على العقار موضوع النزاع بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع موضوعي بين الطرفين في خصوص وضع اليد يصح عرضه على القضاء.