الطعن رقم 2267 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1985-6-6
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعلان للنيابة
⚖️ انتقال الالتزام
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ مسائل الاجراءات
⚖️ المسئولية التقصيرية - بعض صور المسئولية التقصيرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب رئيس المحكمة و محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة أمر يرجع فيه لظروف كل واقعة على حده ، و يخضع لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المتبوع حين يوفى بالتعويض للمضرور إنما يحل محل هذا الأخير فى نفس حقه فينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع ، و من ثم يكون للتابع - فى حالة الرجوع عليه - أن يتمسك فى مواجهة المتبوع بكافة الدفوع التى كان له أن يتمسك بها فى مواجهة المضرور طالما لم يكن خصماً فى الدعوى التى أقامها هذا المضرور على المتبوع .