⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2206 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1985-11-7 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأمين من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات
⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى التأمين
⚖️ المسئولية العقدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى و محمد بهاء الدين باشات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان المشرع قد إشترط فى المادة الحادية و العشرين من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور أن يؤمن من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث الجرارات للترخيص بتسييرها، إلا أن نصوص القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والبنود الواردة بنموذج وثيقة التأمين الملحقة بقرار وزير المالية والإقتصاد رقم 152 لسنة 1955 المنفذ له قد بينت على سبيل الحصر الركاب الذين يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن وفاتهم أو إصابتهم وحددت أنهم ركاب السيارات الأجرة وتحت الطلب ونقل الموتى وسيارات النقل العام والمركبات المقطورة الملحقة بها، وسيارات النقل الخاص للركاب وسيارات الإسعاف والمستشفيات وسيارات النقل فيما يختص بالركاب المصرح بركبهم طبقاً للقانون، وإذ لم يشمل هذا البيان ركاب الجرارات الزراعية فإن التأمين الإجبارى على هذه الجرارات لا يغطى المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة ركابها فى الحوادث التى تقع منها.