⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2032 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1985-12-26 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: اموال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اموال
⚖️ ايجار الاماكن - الاماكن التى تشغل بطريق الانتفاع بالمال العام
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الحكم فى الطعن - نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو محمد حسن العفيفى و ممدوح السعيد ولطفى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للدولة على الأموال العامة حق إستعمالها و إستثمارها و يجرى ذلك وفقاً لأوضاع و إجراءات القانون العام ، و المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تصرف السلطة الإدارية فى الأموال العامة لإنتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص ، و هذا يعتبر بذاته و بطبيعته مؤقتاً و غير ملزم للسلطة العامة التى لها دائماً لداعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه و الرجوع فيه قبل حلول أجله ثم هو - عدا ذلك - خاضع لحكم الشروط و القيود الواردة فيه ، و إعطاء الترخيص و رفضه و الرجوع فيه كل ذلك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام و لا تخضع للقانون الخاص ، و كون الترخيص يصرف مقابل رسم يدفع لا يخرجه من طبيعته تلك و لا يجعله عقد إيجار .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت أن قطعة الأرض محل النزاع التى كان ينتفع بها المطعون ضده على سبيل الترخيص هى مال عام فإن هذا الإنتفاع يعتبر من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام و تخرج من ولاية المحاكم العادية لتدخل فى إختصاص جهة القضاء الإدارى طبقاً لقانون مجلس الدولة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه ، و يتعين إعمالاً لحكم المادة 1/269 من قانون المرافعات - إلغاء الحكم المستأنف و الحكم بعدم إختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى و بإختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها .