⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1717 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1985-6-25 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الشفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية جرجس إسحق وعبد الحميد سليمان ورفعت عبد المجيد والسيد السنباطى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 942/2 من القانون المدني. على أن المشرع أوجب على الشفيع أن يقوم قبل رفع دعوى الشفعة بإيداع الثمن والملحقات وعلى أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، مما مفاده أن القانون لم يشترط سوى إجراء إيداع الثمن بخزينة المحكمة دون أن يستلزم إتمام هذا الإجراء بطريق العرض والإيداع المنصوص عليه بالمادة 488/1من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الشفيع يعتبر من الغير بالنسبة لطرفى البيع المشفوع فيه بحيث لا يحاج بما ورد فيه ، و يجوز له إثبات ما يخالفه بكافة طرق الإثبات القانونية ، إلا أنه يجوز للشفيع مع هذا أن يتمسك إذا شاء قبل طرفى البيع بما ورد فيه ، و لا يكون لهما فى هذه الحالة أن يحتجا قبله بصوريته أو أن يتمسكا قبله بعقد آخر خلاف ذلك إلا إذا أثبت أنه كان سىء النية بأنه كان يعلم بحقيقة العقد المستتر و بصورية العقد الظاهر المشفوع فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة 936/5 من القانون المدني - يدل على أن حق الإرتفاق يكفى بذاته لثبوت حق الشفعة، وإذ كان الثابت في الأوراق أن الشفيع استند في طلبه الأخير بالشفعة إلى قيام حق إرتفاق بالري لأرضه على الأرض المشفوع فيها، وكان الثابت من تقرير الخبير قيام هذا الحق فعلاً فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية الشفيع في الأخذ بالشفعة يكون قد صادف صحيح القانون.