⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1691 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1985-6-6 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التصاق
⚖️ التزامات البائع والمشترى - التزامات البائع - نقل الملكية
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية
⚖️ شهر عقارى
⚖️ وكالة المحامى فى الطعن
⚖️ اسباب كسب الملكية - انتقال الملكية
⚖️ اجراءات الطعن - الوكالة فى الطعن
⚖️ التوكيل فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب رئيس المحكمة و محمد مختار منصور وأحمد نصر الجندى وريمون فهيم إسكندر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 255 من قانون المرافعات على الطاعن بالنقض أن يودع سند توكيله محاميه الموكل فى الطعن ، و إلا كان الطعن غير مقبول . و لما كان الطعن الماثل قد أقيم من الطاعنة عن نفسها و بصفتها وصية على أولادها ، بما لازمه ، أن يكون التوكيل صادراً منها عن نفسها و بصفتها إلى محاميها ، و لا يعنى عن ذلك تقديمها توكيلاً صادراً منها شخصياً إلى ذلك المحامى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الملكية فى بيع العقارات لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقده أو الحكم الصادر بصحته و نفاذه و التأشير بمنطوقه فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى . و إذ كان الثابت ... أن مورث الطاعنة قد سجل سند شرائه للأرض المقام عليها البناء موضوع النزاع فتملكها دون المطعون ضده الذى لم يسجل عقد شرائه أو يؤشر بمنطوق الحكم الصادر بصحته و نفاذه فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى و من ثم لم يتملكها ، فإن البناء الذى أقامه عليها هذا الأخير يصبح ملكاً لمورث الطاعنة بحكم الإلتصاق .