⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1041 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1985-12-19 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ مسائل الواقع - فى المسئولية
⚖️ المسئولية التقصيرية - الخطأ الجنائى والخطأ المدنى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو محمد حسن العفيفى و ممدوح السعيد ولطفى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رتب المشرع في المادة 163 من القانون المدني الإلتزام بالتعويض على كل خطأ سبب ضرراً للغير، وأورد عبارة النص في صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطىء سواء أكان مكوناً لجريمة معاقباً عليها، أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب ويقتصر على الإخلال بأي واجب قانوني لم تكلفه القوانين العقابية بنص خاص، ومؤدى ذلك أن المحكمة المدنية يجب عليها البحث فيما إذا كان الفعل أو القول المنسوب للمسئول - مع تجرده من صفة الجريمة - يعتبر خروجاً على اإالتزام القانوني المفروض على الكافة، بعدم الإضرار بالغير دون سبب مشروع، فلا يمنع انتفاء الخطأ الجنائي من القول أو الفعل المؤسس عليه الدعوى من توافر الخطأ في هذا القول أو الفعل.