الطعن رقم 1011 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1985-12-4
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة على أخر إجراء صحيح فى الدعوى ، هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاء فرضه المشرع على المدعى و من فى حكمه كالمستأنف الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه مدة سنة ، و هو مما يتصل بمصلحة الخصوم فلا يجوز للمحكمة أن تنزله على واقعة الدعوى إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه الذى يملك التنازل عنه صراحة أو ضمناً بأن يصدر عنه ما يستفاد على وجه القطع و اليقين أنه يعتبر الخصومة قائمة منتجة لآثارها و يدل على قبوله و رضاه و رغبته فى متابعة السير فى الدعوى و التعرض لموضوع النزاع .... و طلب التأجيل للإطلاع على المستندات المقدمة من أحد الخصوم أو لتبادل المذكرات أو طلب شطب الإستئناف لتخلف المستأنفين عن الحضور لا يعتبر تعرضاً لموضوع النزاع و تنازلاً ضمنياً عن الدفع بسقوط الخصومة .