الطعن رقم 921 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1985-3-27
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية ماهر قلادة واصف و مصطفى زعزوع و حسين على حسين وحمدى محمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط المفاضلة بين العقود أن تكون كلها صحيحة، ومن المقرر بنص المادة 135 من القانون المدني أنه "إذا كان محل الإلتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة كان العقد باطلاً"، هذا ولا يجوز أن يتعارض محل الإلتزام مع نص ناه في القانون لأن مخالفة النهى المقرر بنص في القانون مندرج تحت مخالفة النظام العام أو الآداب بحسب الأحوال، ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون 52 لسنة 69 تنص على أنه "يحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه" وكانت لم تنص صراحة على البطلان بلفظه جزاء مخالفتها إلا أن مقتضى الحظر الصريح الوارد به، وتجريم مخالفتها بحكم المادة 44 من هذا القانون يرتب هذا الجزاء وإن لم يصرح به وهو ما نصت عليه أيضاً المادة 24 من القانون 49 لسنة 77 مما مؤداه أن البطلان يلحق العقود اللاحقة في ظل أي من هذين القانونين بما لا محل معه لإعمال نص المادة 573 من القانون المدني بإجراء المفاضلة بين هذه العقود. فإن النعي في هذا الشق أياً كان وجه الرأي فيه - لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة ومن ثم يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه إذا كان عقد إيجار الوحدة غير ثابتى التاريخ فإن العبرة فى تحديد العقد اللاحق الذى يلحقه البطلان يكون بالأسبقية بينهما فى تاريخ تحريرهما دون تاريخ نفاذهما طالما أن أياً من الطرفين لم يطعن على تاريخ تحرير عقد الطرف الآخر بثمة مطعن .