الطعن رقم 885 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1985-12-31
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - البينة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ تنفيذ الالتزام - الحق فى الحبس
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اكتساب الملكية
⚖️ مسائل الاثبات - شهادة الشهود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد راسم نائب رئيس المحكمة وجرجس إسحق ورفعت عبد المجيد والسيد السنباطى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حق الحائز في حبس العقار مقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنفيذاً للحق في الحبس الذي نصت عليه المادة 246/1 من القانون المدني من أن "لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بإلتزامه هذا" ومن ثم فإن للحائز أن يحتج بالحق في حبس العقار في مواجهة الغير ومن بينهم الخلف الخاص للبائع له، إلا أن هذا الحق لا يسرى على من يشهر حقه من أصحاب الحقوق العينية قبل أن يثبت للحائز الحق في حبس العين، لأن الحق في الحبس لا يختلط بالحقوق العينية ولا يشاركها في مقوماتها ولا يعطى لحائز الشيء الحق في التتبع والتقدم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع و ترجيح شهادة شاهد على شاهد آخر هو من إطلاقات قاضى الموضوع و لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه ، و ليس عليه أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدى إليه مدلولها .