⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 847 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1985-4-10 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - الضرائب العقارية
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى
⚖️ الضريبة العقارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية ماهر قلادة واصف و مصطفى زعزوع وحسين على حسين وحمدى محمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم دفع الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، و يشترط أن يبين فى التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة ، و ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر و ألا تكون الأجرة متنازعاً فيها جدياً و يقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها فى العقد معدلة طبقاً لقوانين الإيجار المتعاقبة زيادة أونقصاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القانون 169 لسنة 1961 قد صدر بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية ، إذ أعفى الملاك - و هم الملزمون أصلاً بها - من أدائها سواء كانت المبانى منشأة أصلاً لأغراض السكنى أو لغيرها من الأغراض و ذلك مقابل قيام الملاك بتخفيض الأجرة بما يوازى الإعفاء المذكور بقصد التخفيف عن كاهل المستأجرين ، إلا أن المشرع ما لبث أن تبين إنتفاء حكمة هذا التيسير بالنسبة لمستأجرى الأماكن لغير السكنى أخذاً بأن هؤلاء يزاولون نشاطاً يدر عليهم ربحاً يتفق بوجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة فأصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 بإستثناء الأماكن التى تؤجر لغير السكنى من أحكام القانون 169 لسنة 1961 بحيث لا يتمتع ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقه عليها و أصبح واجباً عليهم منذ تاريخ العمل بالقانون المذكور و إبتداء من أول يوليو سنة 1968 - تأديتها لخزانة الدولة ، و إنتفى بالتالى إلتزامهم بتخفيض أجرة تلك الأماكن لصالح المستأجرين بما لازمه حقهم فى تقاضى ذات الأجرة قبل تخفيضها بما يوازى الإعفاء من الضرائب الذى أورده القانون رقم 169 لسنة 1961 ، و إذ كانت الضرائب العقارية يلزم بها المالك دون المستأجر فلا يحق للمالك مطالبة المستأجر بها ، حتى و بعد صدور القانون رقم 46 لسنة 1968 ، و إنما ينحصر حقه فى المطالبة بالأجرة التى كانت سارية قبل العمل بالقانون 169 لسنة 1961 ، و لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن عين النزاع و هى محل مؤجر لغير غرض السكنى لقاء أجرة قدرها جنيهان شهرياً و أنه صار تخفيضها بما يوازى الإعفاء من الضرائب طبقاً للقانون 169 لسنة 1961 ، و أنه يحق للمالك و فى إثر صدور القانون 46 لسنة 1968 المطالبة بالأجرة قبل التخفيض المذكور دون أن يكون له حق فى مطالبة المستأجر بالإضافة إلى الأجرة السارية قبل العمل بالقانون 169 لسنة 1961 ، بالضرائب العقارية التى يلتزم بها المالك .