⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 837 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1985-3-14 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضرر المطالب بالتعويض عنه
⚖️ المسئولية التقصيرية - الضرر والتعويض عنه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى و محمد بهاء الدين باشات وريمون فهيم إسكندر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحرمان من الفرصة حتى فواتها هو ضرر محقق و لو كانت الإفادة منها أمراً محتملاً و كان الثابت أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب التعويض عن الضرر المادى الناشىء عن إمتناع المطعون ضده عن طبع مؤلفهم و حبس أصوله عنهم خلال السنوات المقام بشأنها الدعوى بما ضيع عليهم فرصة تسويقه خلال المدة و هو ضرر محقق ، فان الحكم - المطعون فيه - إذ قضى برفض طلب التعويض على سند من أن هذا الضرر إحتمالى يكون قد أخطأ تطبيق القانون .