الطعن رقم 837 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1985-3-14
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرر المطالب بالتعويض عنه
⚖️ المسئولية التقصيرية - الضرر والتعويض عنه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى و محمد بهاء الدين باشات وريمون فهيم إسكندر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحرمان من الفرصة حتى فواتها هو ضرر محقق و لو كانت الإفادة منها أمراً محتملاً و كان الثابت أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب التعويض عن الضرر المادى الناشىء عن إمتناع المطعون ضده عن طبع مؤلفهم و حبس أصوله عنهم خلال السنوات المقام بشأنها الدعوى بما ضيع عليهم فرصة تسويقه خلال المدة و هو ضرر محقق ، فان الحكم - المطعون فيه - إذ قضى برفض طلب التعويض على سند من أن هذا الضرر إحتمالى يكون قد أخطأ تطبيق القانون .