الطعن رقم 794 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1985-3-31
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اطراف العقد
⚖️ تفسير العقد
⚖️ شروط العقد - شروط المنع من التصرف
⚖️ مسائل الاثبات - تقدير الدليل
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية وليم رزق بدوى وعبد السلام خطاب ومحمد لطفى السيد وعبد الله حنفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تفسير العقود و الشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها و لا خروج فيه على المعنى الظاهر لها و لا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها و إنما تفيده فى جملتها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 823 من القانون المدني على أن " إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف في مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير، والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق في مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير " مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شرط المنع من التصرف يصح إذ بنى على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير، وتقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها ومدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى بنى رأيه على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصدق على كل إتفاق يراد به إحداث أثر قانونى فإن إسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف إلى من يفصح مع إرادة أخرى على إنشاء إلتزام أو نقله أو تعديله أو زواله فى خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه ، دون أن يعتبر بإطلاق كل من ورد ذكره بالعقد أنه أحد أطرافه طالما لم يكن له صلة بشأن ترتيب الأثر القانونى الذى يدور حول النزاع الناشىء بسبب العقد و هو أمر من مطلق حق قاضى الموضوع مستمد من حقه فى تفهم الواقع فى الدعوى و لا معقب عليه فيه ما دام إستخلاصه سائغاً .