الطعن رقم 790 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1985-4-11
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - شروط قبول الدعوى - الصفة - التمثيل القانونى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب رئيس المحكمة و محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى و محمد بهاء الدين باشات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعتباره متولى الإشراف على شئون وزارته و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة بها ، و ذلك ما لم يسلبه القانون هذه الصفة و يعهد بها إلى غيره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل نص المادتين 27 و 29 من القانون رقم 52 لسنة 1975 بشأن الحكم المحلى - الذى وقع الحادث فى ظله - على أن الشارع و إن كان قد خول المحافظ سلطات على العاملين بمديرية الشئون الصحية بما يجعلهم تابعين له ، إلا أنه لم يسلب وزير الصحة صفته بالنسبة لهم ، و من ثم فإن هؤلاء العاملين يكونون تابعين للمحافظ و لوزير الصحة أيضاً .