⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 790 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1985-4-11 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات رفع الدعوى - شروط قبول الدعوى - الصفة - التمثيل القانونى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب رئيس المحكمة و محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى و محمد بهاء الدين باشات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعتباره متولى الإشراف على شئون وزارته و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة بها ، و ذلك ما لم يسلبه القانون هذه الصفة و يعهد بها إلى غيره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل نص المادتين 27 و 29 من القانون رقم 52 لسنة 1975 بشأن الحكم المحلى - الذى وقع الحادث فى ظله - على أن الشارع و إن كان قد خول المحافظ سلطات على العاملين بمديرية الشئون الصحية بما يجعلهم تابعين له ، إلا أنه لم يسلب وزير الصحة صفته بالنسبة لهم ، و من ثم فإن هؤلاء العاملين يكونون تابعين للمحافظ و لوزير الصحة أيضاً .