الطعن رقم 774 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1985-4-4
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب كسب الملكية - ملكية المستحق فى الوقف الاهلى
⚖️ الوقف الاهلى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب رئيس المحكمة و محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الوقف يخرج الأعيان الموقوفة عن ملكية الناس و يجعلها على حكم ملك الله و يخضع الإستحقاق فى غلتها لأحكام و شروط إشهاد الوقف ، فإن المشرع بإصداره القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء نظام الوقف على غير الخيرات يكون قد أنهى إشهادات الأوقاف الأهليه و جعل أعيانها أملاكاً عادية حرة لم يخضع ملكيتها لأحكام خاصة . و لذا تسرى عليها القواعد العامة فى حق الملكية و طرق كسبها و لا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون ... فهى لا تعنى إخضاع هذه الملكية المستحدثة لأحكام الإشهاد و إنما على أن المشرع إستعان به فقط فى تحديد الأشخاص الذين أراد تمليكهم الأعيان التى كانت موقوفة حينما أزال الوقف عنها و لا شأن للإشهاد بهذه الملكية بعد ذلك .