الطعن رقم 753 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1985-11-17
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
تحسين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحسين
⚖️ اسباب كسب الملكية - مسائل متنوعة
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر ووليم رزق بدوىنائبى رئيس المحكمة وعبد السلام خطاب ومحمد لطفى السيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بل يجب أن يكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره . و كان المطعون ضدهم من الأول إلى الثامن قد إختصموا المطعون ضدهم من التاسع إلى الثانى عشر و لم توجه إليهم أية طلبات و لم يدفع المطعون ضدهم بأى دفع أو دفاع و لم يحكم عليهم بشىء و لم تتعلق أسباب الطعن بهم و من ثم فإنه لا يجوز قبولهم فى الطعن بالنقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت المادة العاشرة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة على أنه خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالتقرير النهائى لقيمة العقار أن يختار إحدى الطرق الآتيه لأداء مقابل التحسين 1- أداء المقابل فوراً 2- أو أداؤه على عشرة أقساط سنوية متساوية على أن تحل جميع الأقساط فى حالة التصرف فى العقار 3- أداء المقابل كله أو بعضه عيناً إذا كان العقار أرضاً فضاء و ذلك بالشروط و الأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية ، و هو ما يدل على أن المشرع أعطى للمالك الحق فى إختيار طريقة سداد مقابل التحسين بإحدى الطرق التى بينها دون أن يعلق ذلك على موافقة جهة الإدارة .