⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 205 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1949-12-1 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: صورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صورية
⚖️ ورقة ضد غير مسجلة
⚖️ صورية
⚖️ عقد
⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان النيابة العمومية دفعت ببطلان صحيفة الطعن لعدم تفصيل الاسباب كما تقضى بذلك المادة 15 من قانون انشاء محكمة النقض . ومن حيث ان هذا الدفع مردود بان الطاعن وان كان ذكر ان اسباب طعنه هى الخطا فى تطبيق القانون والقصور وبسط هذه الاسباب بشئ من التداخل الذى كان يحسن تجنبه الا ان هذا التداخل ليس من شانه كما تذهب النيابة اختلاط الاسباب اختلاطا ضيع معالمها وافقدها الكيان المستقل . ومن حيث ان وقائع الدعوى تتحصل فى ان المطعون عليه اقام دعواه على انه نظرا لظروف خاصة بينها باع صوريا الى المرحوم ....................45/1 من وابور الحليج ملكه بمقتضى عقد حرر وسجل فى 12 من يونية سنه 1926 ، وحرر الطرفان ورقة ضد افرغت فى صورة اقرار من المشترى وقع عليه امام كاتب التصديق على التوقيعات بمحكمة مصر الابتدائية فى اليوم التالى اى فى 13 من يونية سنه 1926 ذكر فيه انه قد رد المبيع وتسلم من البائع ما دفعه من ثمن ، بعد هذا توفى المرحوم .................... - واقر ورثته جميعا عدا الست ....................بصورية عقد البيع الصادر لمورثهم من المطعون عليه ، اما الست فهيمه فباعت نصيبها فيما ادعت انه ال اليها من مورثها الى الطاعن بمقتضى عقد بيع حرر فى 30 من يونية سنه 1936 ، فرفع المطعون عليه الدعوى طالبا الغاء العقد الصادر منه للمرحوم .................... فى 12 من يونية سنه 1926 والغاء العقد الصادر من الست فهيمه للطاعن فى 30 من يونية سنه 1936 ومحو التسجيلات وتثبيت ملكيته الى جزء من 45 فى وابور الخليج - وذلك لصورية العقدين المذكورين ........وقد قضى لمصلحته بان العقد الصادر منه للمرحوم.................... هو عقد صورى وذلك بناء على الاقرار الصادر م.................والثابت ملخصه فى دفتر التصديق على التوقيعات فى 13 من يونيه سنه 1926 والذى يقر فيه برد البيع - كذلك قضى بان عقد البيع الصادر من الست................ الى الطاعن هو عقد صورى للادلة التى تجمعت لدى المحكمة من شهادة شهود وقرائن قررت المحكمة جواز الاستدلال بها لان المطعون عليه من الغير الذى يجوز له اثبات صورية عقد الطاعن بغير دليل كتابى . ومن حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ اعتمد فى اثبات صورية عقد البيع الصادر من المطعون عليه للمرحوم ................ على شهادة بما هو وارد فى دفتر التصديق على التوقيعات ، او على ما دون بهذا الدفتر قد اخطا فى تطبيق القانون الذى لا يجعل لصورة محرر عرفى قيمة فى الاثبات . ومن حيث ان هذا السبب مردود بان المحكمة لم تكتف بالشهادة المستخرجة عما هو مدون بدفتر التصديق على التوقيعات بل قررت الانتقال الى محكمة مصر الوطنية بحضور طرفى الخصومة للاطلاع على ملخص الاقرار المدون بدفتر التصديق على التوقيعات وعلى التوقيع المنسوب للمرحوم ................وقد تم الانتقال وتبين لها ان ما هو وارد بالشهادة مطابق لما هو ثابت بالدفتر الذى ضم لاوراق الدعوى واطلعت عليه المحكمة ، ولم ينكر احد من ورثة المقر هذا الاقرار اذ ذكر الحكم المطعون " ان ما ورد فى التخليص المدون بهذا الدفتر ما يغنى عن تقديم ذات الاقرار لتفهم قصد العاقدين منه اذ اشتمل على خلاصة ما تم عليه الاتفاق بينهما - وبما ان ورثة المقر وبخاصة البائعة للمستانف ( الطاعن ) لم تطعن على هذا الاقرار باى طعن ولم تنكره ولم تدع حصول ما ينفيه او ينقضه فيكون مفعول هذا الاقرار باى طعن ولم تنكره ولم تدع حصول ما ينفيه او ينقضه فيكون مفعول هذا الاقرار ما زال قائما وملزما لمن صدر منه وبالتالى ورثته ....." وظاهر من هذا ان الحكم لم يعتمد فى الاثبات على صورة لمحرر عرفى مجردة من اى قيمة فى الاثبات بل على ما اطلع عليه من كتابة دونت فى دفتر التصديق على الامضاءات وتحمل امضاء للمقر وقع به امام الكاتب المختص اى على سند كتابى صالح للاحتجاج به على الموقع وعلى خلفائه . ومن حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لانه اعتبر اقرار 12 من يونية سنه 1926 ورقة ضد تفيد صورية عقد البيع الصادر من المطعون عليه للمرحوم ................ فى 12 من يونية سنه 1926 لان هذا الاقرار كما هو صريح لفظة تقايل وتفاسخ ، فلا يعتبر ورقة ضد كما انه بوصفة تفاسخا لا اثر له حتى بين المتعاقدين الا بالتسجيل ، وهو لم يسجل ، فلا يصح ان يحاج به الطاعن . ومن حيث ان الوجه الاول من هذا السبب مردود بان الحكم المطعون فيه بعد ان استعرض صيغه الاقرار وتاريخه قرر " ان العبرة فى تفسير العقود بتوخى المقاصد والمعانى لا الالفاظ والمبانى كما انه ليس باللازم الضرورى لورقه الضد ان يتم تحريرها فى نفس الزمان والمكان الذى يتحرر فيه التعاقد الظاهر بل العبرة بما عقد عليه العاقدان النية وبما قصداه منها حال تحريرها فان دلت الظروف والملابسات على ان تحريرها كان تنفيذا وتقريرا لما تراضيا عليه واتفقا عليه بادئ ذى بدء وقت تحريرهما العقد الظاهر وكانت قريبة العهد به بحيث لا تحتاج الى نية وقصد جديدين كانت بلا شك تنطوى على معنى ورقة الضد " ، " ثم اورد الحكم القرائن المتعددة السائغة التى استنبط منها " ان الاقرار المذكور لا ينطوى الا على انه ورقة ضد مفسره وموضحة لحقيقة العقد الاول المؤرخ فى 12 يونية سنه 1926 ولقصد المتعاقدين فيه ....." ولا جدال فى ان لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تفسير العقود وتقدير الواقع ان تقرر ان العقد وان حرر فى يوم تال لعقد اخر الا ان ثمت معاصره ذهنية بين العقدين وان العقد الاخر وان وصف بانه تراد او تفاسخ الا انه فى حقيقته - حسبما انعقدت عليه نية الطرفين - ورقة ضد تفيد صورية العقد الاول . ومن حيث ان الوجه الثانى من هذا السبب مردود بان ورقة الضد يجوز الاحتجاج بها على الطرفين ولو كانت غير مسجلة ، حتى ولو كانت فى صيغه تفاسخ ، متى كان من الثابت انها ليست فى حقيقتها تفاسخا بل اقرارا بصورية عقد اخر افرغ فى صورة تفاسخ كما ان هذه الورقة يصح ان يواجه بها الغير كالطاعن - ولو كانت غير مسجلة متى ثبت علمه بها - وهو ما اثبته الحكم المطعون فيه . ومن حيث ان الطاعن ينعى ايضا على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لاباحته للمطعون عليه اثبات صورية العقد الصادر للطاعن من الست................ بكافة طرق الاثبات بمقوله ان المطعون عليه ليس من الغير بالنسبة الى هذا التصرف . ومن حيث ان هذا السبب مردود بان المطعون عليه - وهو البائع صوريا لمورث البائعه للطاعن - يعتبر من الغير بالنسبة الى العقد الصادر من الست................ للطاعن لانه لم يكن طرفا ولا ممثلا فيه . ومن حيث ان السبب الاخير من اسباب الطعن يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه قد شابه قصور فى استدلاله على صحة الاسباب الدافعة للصورية التى ذكرها المطعون عليه بخصوص العقد الذى صدر منه للمرحوم................ . ومن حيث ان هذا السبب مردود بان الحكم المطعون فيه اوفى على الغاية فى الاستدلاله على صورية عقد الطاعن بما استخلصة من اقوال شهود المطعون عليه الذين سمعوا امام محكمة اول درجة ومما بان للمحكمة من عدم صحة الاقوال التى ادلى بها شاهد الطاعن كل من مؤيد بالقرائن العديدة التى ذكرها ، كما استخلص علم الطاعن بورقة الضد مما " ثبت من شهادة شهود المدعى ( المطعون عليه ) من ان الطاعن قد علم قبل شرائه بوجود هذه الورقة الغير مسجلة ومن ثم تكون حجة عليه لان شراءه مع هذا العلم سوء نية وغش والقانون لا يحميهما ....." اما تعييب الحكم بانه لم يعن بتمحيص الباعث الذى ادعاه المطعون عليه لصورية عقده الحكم بان الباعث على الصورية ليس ركنا من اركان الدعوى بها وعلى فرض عدم صحة الباعث الذى يذكره مدعى الصورية فليس ركنا من اركان الدعوى بها وعلى فرض عدم صحة الباعث الذى ذكره مدعى الصورية فليس من شانه هذا وحده رفض دعواه . ومن حيث انه لما تقدم يكون الطاعن على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد ذكر في تقرير الطعن أن أسباب طعنه هي الخطأ في تطبيق القانون والقصور، وبسط هذه الأسباب بشيء من التداخل، فهذا التداخل، وإن كان مما يحسن تجنبه، لا يبطل صحيفة الطعن ما دام أنه ليس من شأنه اختلاط الأسباب اختلاطاً يضيع معالمها ويفقد كلاً منها كيانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم لم يعتمد في إثبات صورية عقد البيع محل الدعوى على شهادة من واقع دفتر التصديق على التوقيعات بل اطلعت المحكمة على كتابة مدونة في الدفتر المذكور بها إمضاء للمقرر وقع به أمام الكاتب المختص فإنه يكون قد اعتمد على سند كتابي صالح للاحتجاج به على الموقع وعلى خلفائه لا على صورة لمحرر عرفي مجردة من أية قيمة في الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة في تفسير العقود وتقدير الوقائع أن تقرر أن العقد محل الدعوى، وإن صدر في يوم تال لعقد آخر، بينه وبين العقد الآخر معاصرة ذهنية، وأن العقد الأخير، وإن وصف بأنه تراد أو تفاسخ، هو في حقيقته حسبما انعقدت عليه نية الطرفين ورقة ضد تفيد صورية العقد الأول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن ورقة الضد غير المسجلة يجوز الاحتجاج بها على طرفيها ولو كانت في صيغة تفاسخ متى كان من الثابت أنها ليست في حقيقتها تفاسخاً بل إقراراً بصورية عقد آخر أفرغ في صورة تفاسخ، كما أنها يصح أن يواجه بها الغير ولو كانت غير مسجلة متى ثبت علمه بها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
البائع الصوري لمورث البائع، يعتبر من الغير بالنسبة إلى العقد الصادر من هذا البائع لأنه لم يكن طرفاً فيه ولا ممثلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الباعث على الصورية ليس ركناً من أركان الدعوى بها فعدم صحة الباعث الذي أورده مدعى الصورية ليس من شأنه وحده رفض دعواه.