الطعن رقم 62 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1985-5-30
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بنوك
⚖️ حجز
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - فى مسائل التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد صبرى اسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو ومحمد حسن العفيفى وممدوح السعيد ولطفى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية العربية الليبية وسلطنة عمان بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية والنظام الأساسي الملحق بها والتي تم التوقيع عليها بالقاهرة بتاريخ 22/8/1973 أصبحت بصدور القرار الجمهوري رقم 547 لسنة 1974 وبعد الموافقة عليها من مجلس الشعب قانوناً من قانون الدولة، ولما كان الأصل أن أموال المدين جميعها على ما جاء بنص المادة 234 من التقنيين المدني ضامنة للوفاء بديونه، وقد شرع القانون إجراءات تحفظية وأخرى تنفيذية وكفل استعمالها للدائنين تحقيقاً لهذا الغرض بعد أن نص عليها في تقنين المرافعات فتسود أحكامه في شأن ما يتم توقيعه من حجوز، بحيث تعتبر النصوص المنظمة للإجراءات سالفة الذكر هي الواجبة التطبيق أصلاً ما لم تطرأ ظروف معينة يرى المشرع معها ضرورة تعطيل بعض أحكامه أو إحلال تشريعات خاصة بديلاً عنها، وكان القرار الجمهوري رقم 547 لسنة 1974 سالف الذكر تشريعاً خاصاً في طبيعته ونطاقه إذ خرج به المشرع عن الأحكام العامة في شأن اتخاذ إجراءات الحجز القضائي أو الإداري على حسابات المودعين بالمصرف المطعون عليه الأول، ووضع لها أحكاماً خاصة، فرض بمقتضاها عدم جواز اتخاذ تلك الإجراءات على هذه الحسابات وإذ نص في المادة 13 منه على أن " حسابات المودعين والتي توجد في بلد العضو سرية ولا يجوز الإطلاع عليها ولا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز القضائي أو الإداري عليها "، وكان من المقرر قانوناً أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.