⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 585 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1985-12-24 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: خبرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ الالتزام
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ فسخ العقد - انفساخ العقد
⚖️ من انواع العقود - عقد المقاولة
⚖️ مسائل الواقع - فى تنفيذ الالتزام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد راسم و مدحت المراغى نائبى رئيس المحكمة وجرجس إسحق والسيد السنباطى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ تقضى المادة 147/2 من القانون المدني بأنه إذا طرأت حوادث إستثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول، وتقضى المادة 658/4 من القانون المذكور على أنه إذا انهار التوازن الإقتصادى بين إلتزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث إستثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد وتداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد، لقد أفاد هذان النصان - وبإعتبار أن النص الثاني هو تطبيق للنص الأول - أنه إذا وجد بعد صدور عقد المقاولة حادث من الحوادث الإستثنائية العامة غير متوقع عند التعاقد ترتب عليه إرتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل مما أصبح معه تنفيذ العقد مرهقاً للمقاول، فإنه يكون للقاضي فسخ هذا العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه مما يؤدى إلى رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
توافر الإرهاق الذي يهدد بخسارة فادحة أو عدم توافره ومعياره موضوعي بالنسبة للصفقة المعقودة ذاتها - من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً ومستمداً مما له أصله الثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير فإنه يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أخذ بها محمولة على الأسباب التى بنى عليها للتلازم بين النتيجة التى إنتهى إليها و مقوماتها فلا يعيب الحكم بعد ذلك عدم الرد إستقلالاً على ما وجه إلى التقرير من مطاعن لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها المحكمة و أوردت الدليل عليها الرد الضمنى المسقط لما ساقته الطاعنة من أقوال و حجج مخالفة .