الطعن رقم 549 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1985-11-28
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ المفاضلة بين عقود البيع
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى وتقديم المستندات والمذكرات - الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
⚖️ صورية
⚖️ أركانالعقد - عيوب الرضا
⚖️ مدى التزامها بالرد على دفاع الخصوم
⚖️ اسباب كسب الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو ومحمد حسن العفيفى وممدوح السعيد ولطفى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب إكتسابها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفاع الذى يجب على محكمة الموضوع بحثه و البت فيه يلزم - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن يكون دفاعاً جوهرياً مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و أن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو مطلوباً من المحكمة تحقيقه بإحدى الطرق المقررة فى القانون ، و إذ تخلف هذا الوصف عن الدفاع فلا على المحكمة إن هى إلتفتت عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العقد المسجل و لو ثبت التواطؤ بين طرفيه على حرمان مشتر آخر من ذات الصفقة - يفضل العقد غير المسجل .
و الصورية تختلف عن التواطؤ مدلولاً و حكماً لأن الصورية إنما تعنى عدم قيام المحرر أصلاً فى نية المتعاقدين ، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد و من قيام الرغبة فى إحداث آثار قانونية له و ثبوت صورية عقد البيع صورية مطلقة و على ما هو فى قضاء هذه المحكمة ، يرتب بطلانه ، فلا تنتقل به ملكية القدر المبيع و لو كان مسجلاً ، إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً .