⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 539 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1985-11-13 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - انكار التوقيع
⚖️ الدفع بالجهالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم نائب رئيس المحكمة وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بالجهالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينصب على التوقيع الذى يرد على المحرر فحسب ، فإذا رأت محكمة الموضوع تحقيق هذا الدفع فإنها تتقيد بما تقضى به المادة 42 من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه .. و ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد بها حجة على صاحب التوقيع بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراً بخطه أو بخط غيره ، و لا يجوز لصاحبه أن يتحلل من نسبة هذه الورقة إليه إلا بالطعن عليها بالتزوير .