الطعن رقم 501 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1985-12-31
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد راسم نائب رئيس المحكمة وجرجس إسحق ورفعت عبد المجيد والسيد السنباطى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " يدل -و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى . و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و مما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الواقع فى الدعوى أن الخصومة فيها تدور حول صحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ ... ككل فيما تضمنه من بيع الطاعنة و مورثها للمطعون ضده عقاراً يملكانه شيوعاً بينهما فإن الحكم المطعون فيه بتأييده الحكم المستأنف فى قضائه بصحة و نفاذ البيع الصادر من الطاعنة لم ينه الخصومة فى الدعوى برمتها إذ لا يزال شق منها - و حتى وقت رفع الطعن - مطروحاً على محكمة الإستئناف - و كانت الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - هى تلك التى لا تقتصر على تقرير صفة أو مركز قانونى أو واقعة قانونية بل تتعدى ذلك إلى إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل لصالح المحكوم له فإن نكل حلت الدولة فى إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية و كان الحكم المطعون فيه - و على ما سلف البيان - و قد إقتصر على تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة و نفاذ العقد بالنسبة للبيع الصادر من الطاعنة و لا يتضمن بذلك قضاء يوجب قيامها بعمل لصالح المطعون ضده فإنه لا يكون من قبيل تلك الأحكام كما يندرج ضمن سائر الأحكام المستثناه على سبيل الحصر بنص المادة 212 من قانون المرافعات و التى أجازات الطعن فيها على إستقلال ، و بالتالى فإنه لا يقبل الطعن فيه بطريق النقض إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها .