⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 357 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1985-12-31 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - العدول عن اجراءات الاثبات
⚖️ التزامات البائع والمشترى - التزامات البائع - ضمان العيوب الخفية
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما لا يعد كذلك
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى ضمان المبيع
⚖️ أركانالعقد - عيوب الرضا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد راسم و مدحت المراغى نائبى رئيس المحكمة وجرجس إسحق و رفعت عبد المجيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 120 من القانون المدني على أنه "إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه وفي المادة 121 منه على أنه" يكون الغلط جوهرياً إذ بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط... "وفي المادة 140 على أنه" يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه..." فإن مفاد هذه النصوص أن مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 140 مدني لا تسرى إلا إذا كان العيب جسيماً بحيث لو علم به المتعاقد وقت العقد لما تعاقد عليه وأن يكون المتعاقد الآخر قد وقع في نفس الغلط بأن كان يجهل وجود هذا العيب أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه، والنص في المادة 449 من القانون المذكور على أنه "إذا تسلم المشترى المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل فإذا اكتشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع" وفي المادة 452 منه على أن "تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشترى العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان مدة أطول على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه" مفاده أن دعوى ضمان العيب في الشيء المبيع تسقط إما بعدم إخطار المشترى البائع بالعيب في الوقت الملائم لإهماله في فحص الشيء أو الإخطار عنه وإما بإنقضاء سنة من وقت تسليم المبيع ولو وقع الإخطار أو لم يعلم المشترى بالعيب إلا بعد ذلك ما لم يكن هناك غش من البائع بأن تعمد إخفاء العيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم بقبول الدفع بالتقادم أو تأييد الحكم القاضى بذلك هو قضاء فى أصل الدعوى ينقضى به الإلتزام مما يتساوى فى نتيجته مع القضاء برفض الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 9 من قانون الإثبات على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر و يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاماً قطعية و لا تحوز حجية الأمر المقضى فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها و قبل تنفيذها و إذا هى نفذتها كان لها أن لا تتقيد بالنتيجة التى أدت إليها و ذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلاً فى حق من الحقوق إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية .