⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 309 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1985-6-6 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ بطلان الاعلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب رئيس المحكمة و محمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى و محمد بهاء الدين وريمون فهيم إسكندر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادتين 213 و 228 من قانون المرافعات على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الإستئناف من تاريخ صدور الحكم الإبتدائى أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه فى الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر ، و ذلك ما لم يكن هذا الحكم صادراً بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله ، فلا يبدأ سريان ميعاد الإستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بإرتكابه أو صدور حكم بثبوته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و لئن كان إستئناف الحكم فى هاتين الحالتين - يطرح حتماً - على المحكمة الإستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقيق من وقوعه و أثره فى الحكم و وقت ظهوره توصيلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الإستئناف إلا أن الفصل فى شكل الإستئناف لا يتسع - عند عدم الإقرار بالتزوير من مرتكبه - لإثبات تزوير الورقة التى قام عليها الحكم المستأنف ، إذ لا ينتج فى إثباته سوى سبق صدور حكم بالتزوير فى دعوى أخرى ، و هو أمر متعلق بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى و إبداء دفاعه فيها ، يعد من قبيل الغش فى حكم المادة 228 من قانون المرافعات ... متى صدر الحكم الإبتدائى على هذا الخصم فى غيبته .