الطعن رقم 260 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1985-10-24
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - اليمين الحاسمة
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ الادعاء بالتزوير والحكم فيه
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى وتقديم المستندات والمذكرات - الدفاع فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى ومحمد بهاء الدين باشات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنازل الخصم عن دفاع له فى الدعوى لا يزول به الدليل المستمد من إجراءات الإثبات الذى إتخذته المحكمة تحقيقاً لذلك الدفاع بل يظل هذا الدليل قائماً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ثبوت صحة أحد التوقيعات المنسوبة إلى مدعى تزويرها يكفى وحده لرفض هذا الإدعاء أياً كان الأمر فى مدى صحة باقى التوقيعات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان المشرع إذ حظر بالمادة 44 من قانون الإثبات على محكمة الموضوع الفصل فى الإدعاء بالتزوير و الموضوع معاً ، و ألزمها بتحديد جلسة لنظر الموضوع فقد توخى إتاحة الفرصة للخصوم لإبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع أو أدلة جديدة فيما لم يفصل فيه من موضوعها ، و من ثم يجوز توجيه اليمين الحاسمة بعد رفض الإدعاء بالتزوير ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إستدل على تعسف توجيه اليمين الحاسمة لمجرد التمسك بها بعد رفض الإدعاء بالتزوير و رتب على ذلك وحده قضاءه برفض توجيهها يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال .