الطعن رقم 162 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1985-11-26
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ تقدير التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة هاشم محمد قراعة رئيس المحكمة نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى محمد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الإطلاع على الطلب المنضم رقم 51 لسنه 49 ق " رجال القضاء " أن هذه المحكمة قضت فيه بتاريخ 1980/12/30 بإلغاء القرار الجمهورى المشار إليه ، إذ كان ذلك و كانت المحكمة ترى فى إعاده الطالب إلى عمله بناء على ذلك الحكم و إحتفاظه بمركزه القانونى الذى كان له قبل إحالته إلى المعاش التعويض الكافى عن الضرر الذى لحق به من جراء ذلك القرار فإنه لا محل للقضاء له بالتعويض الذى طلبه .