⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 128 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1985-3-28 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ التنازل عن الشفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب رئيس المحكمة و محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحق في أخذ العقار المباع بالشفعة ينشأ بمجرد بيعه دون توقف على إنذار الشفيع بانعقاد هذا البيع من أحد طرفيه وكان المشرع قد نص في المادة 948 من القانون المدني على سقوط الحق في الأخذ بالشفعة إذا نزل الشفيع عنه فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على جواز التنازل عن الحق في الأخذ بالشفعة دون توقف على إنذار الشفيع بالبيع يكون قد التزم صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت بالمحضر الإدارى - المرفق صورته الرسمية ضمن الأوراق - أن الطاعنة قررت به أن مالك الأرض المجاورة لأرضها - و هو المطعون ضده - قام بهدم السور المحيط بأرضها و تعدى على مساحة منها و طلبت إلزامه بالتعهد بإعادة الحال إلى ما كانت عليه ، و هو ما يدل على تعاملها معه بإعتباره مالكاً للأرض المشفوع فيها فإن إستدلال الحكم المطعون فيه من ذلك على تنازلها عن حقها فى طلب أخذها بالشفعة يكون إستدلالاً سائغاً .