⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 104 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1985-2-7 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: قسمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شيوع
⚖️ قسمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب رئيس المحكمة و محمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى ومحمد بهاء الدين باشات وريمون فهيم إسكندر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قسمة المال الشائع تتم بتعيين جزء مفرز من هذا المال لكل شريك لينفرد بملكيته دون باقي الشركاء، والتسليم الفعلي للمبيع في البيع على الشيوع - وعلى ما جرى به نص المادة 435 من القانون المدني - يتم بمجرد وضع القدر المباع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والإنتفاع به خلفاً للبائع في حقوقه وهو ما لا تنتهي به حالة الشيوع، ولا يعتبر قسمة للمال الشائع.