الطعن رقم 104 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1985-2-7
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
قسمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شيوع
⚖️ قسمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب رئيس المحكمة و محمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى ومحمد بهاء الدين باشات وريمون فهيم إسكندر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قسمة المال الشائع تتم بتعيين جزء مفرز من هذا المال لكل شريك لينفرد بملكيته دون باقي الشركاء، والتسليم الفعلي للمبيع في البيع على الشيوع - وعلى ما جرى به نص المادة 435 من القانون المدني - يتم بمجرد وضع القدر المباع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والإنتفاع به خلفاً للبائع في حقوقه وهو ما لا تنتهي به حالة الشيوع، ولا يعتبر قسمة للمال الشائع.