⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1985-5-21 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - اثبات
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ اصدار الحكم
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى وتقديم المستندات والمذكرات - الدفاع فى الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - بيان اسباب الطعن
⚖️ وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 179 من قانون المرافعات و إن نصت على أن يوقع رئيس الجلسة و كاتبها نسخة الحكم الأصلية و تحفظ فى ملف الدعوى خلال أربع و عشرين ساعة من إيداع المسودة فى القضايا المستعجلة و سبعة أيام فى القضايا الأخرى إلا أنها لم ترتب البطلان جزاءاً على مخالفة ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة بما أثبت بالحكم عند قيام تعارض بينه و بين ما أثبت بمحضر الجلسة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير ، لا يجدى الطاعن التمسك بالشهادة الصادرة من قلم الكتاب فى 1981/2/8 فى إثبات عدم صحة ما إشتملت عليه النسخة الأصلية للحكم الإبتدائى من بيانات بخصوص صدوره فى جلسة علنيه و بعدم تمام المداولة بين أعضاء الهيئة التى أصدرته ، كما لا يجديه إثبات أن توقيع رئيس تلك الهيئة على مسودة الحكم جاء لاحقاً على تاريخ النطق به .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الماده 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض و الجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم و موضوعه منه و أثره فى قضائه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى المذهب الحنفى أن الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تقبل ممن عاينه سمعاً و مشاهدة متى وافقت الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مفاد نص المادة 135 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط تأجيل نظر الدعوى لتغير المحامى الموكل قاصر على حالة تنازل المحامى عن التوكيل و ذلك لتمكين الخصم من توكيل محام آخر للدفاع عن مصلحته فيها أما إذا كان قد وكل محامياً آخر بالفعل و باشر الحضور عنه فى الدعوى فلا موجب للتأجيل .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى جديته .