⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1985-5-9 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: تسجيل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاستثناءات التى ترد على اسباب الاخلاء - بيع الاراضى
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى وتقديم المستندات والمذكرات - الدفاع فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى ومحمد بهاء الدين باشات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التصرف فى العقار ليس من شأنه أن ينقل الملكية إلى المتصرف له طالما أنه لم يسجل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد إستقلالاً على كل دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها ، فيها الرد الضمنى المسقط له .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حظر التصرف الوارد فى المادة 82 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، و الأوامر العسكرية السابقة عليه ، قاصر على بيع الأماكن المعدة للسكنى و بيع الأرض أكثر من مرة لا يكون جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات طالما أن الملكية كانت باقية للبائع وقت صدور هذه البيوع .