⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1985-11-26 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - القانون الواجب التطبيق
⚖️ مسائل الاثبات - تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية وهاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكرى و حسين محمد حسن ومحمد هانى محمد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 25 من القانون المدني تنص على أن " يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية.... " وكان الحكم المطعون فيه قد خلص - إعمالاً لحكم هذا النص - إلى أن القانون المصري هو الواجب التطبيق على الدعوى بالنظر إلى أن النزاع فيها يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بين طرفين لا تعرف لهما جنسية، وكان مقتضى هذا وقوع العلاقة محل النزاع تحت سلطة القانون الداخلي في مصر، وبالتالي تأخذ هذه العلاقة حكم العلاقة بين المصريين من حيث تحديد الشريعة التي تحكم النزاع. وإذ التزم الحكم المطعون فيه في تحديد تلك الشريعة بالضابط الذي وضعه المشرع في المواد 6 و7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية و280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، ومؤداه تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين وعلى غير المسلمين المختلفى الطائفة والملة وتطبيق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة، وخلص إلى إنزال أحكام شريعة طائفة الأرمن الأرثوذكس - التي ينتمي إليها الطرفان - على واقعة النزاع فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و طرح ما عداها دون حاجة إلى الرد إستقلالاً على ما لم تأخذ به منها طالما قام حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق و تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، كما أنه لا عليها إن هى لم تجب الخصم إلى طلب إتخاذ إجراءات إثبات أخرى متى كانت أوراق الدعوى و الأدلة القائمة فيها كافية لتكوين عقيدتها بما يكفى للفصل فى موضوعها .