⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2326 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1985-3-14 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ ريع
⚖️ اسباب كسب الملكية - دعوى الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب رئيس المحكمة و محمد مختار منصور وأحمد نصر الجندى وريمون فهيم اسكندر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع بدرجيتها ملكية مورث المطعون ضدهن للأرض الكائنة .... التى إعتبرها الخبير ضمن التركة و قدر نصيباً للمطعون ضدهن فى ريعها دون بحث النزاع حول ملكيتها ، و كان الخبير المنتدب قد أورد فى تقريره بياناً عن تحقيق ملكية المورث لأعيان التركة حدد فى سند ملكيته لكل عين على حدة فيما عدا قطعة الأرض المذكورة فقد أوردها فى هذا البيان دون ذكر لسند ملكيتها ، كما لم يورد بشأنها فى بيان المعاينة سوى القول بأن إثنين من أهالى المنطقة قررا له أن تلك الأرض ملك للمورث ، و هو ما يقصر عن بيان سند هذه الملكية و لا يتم به حسم النزاع حولها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الإيتدائى الذى ألزم الطاعن بما قدره الخبير للمطعون ضدهن من ريع تلك الأرض على سند من مجرد القول بأن تقرير الخبير قد قام بتحقيق ملكية المورث لأعيان النزاع فإنه يكون معيباً بالقصور .