⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 77 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1954-3-18 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة اضافية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعه المحامين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة . من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع كما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى اوراق الطعن تتحصل فى ان المطعون عليها اقامت الدعوى رقم 1215 سنه 73 تجارى اسكندرية الابتدائية المختلطة على الطاعنه وطلبت رفض الاضافات التى طلبتها مصلحة الضرائب على ارباح الشركة عن السنين من سنه 1942 الى سنه 1945 . وفى 11 من مايو سنه 1944 حكمت المحكمة بتعديل قرار لجنه التقدير الصادر فى 13 من يناير سنه 1944 وبانه يتعين ان تبقى فى المصروفات العمومية بصفه اعباء قابله للخصم مبالغ وردت فى منطوق الحكم منها الضريبة الاضافيه ، وعوائد البلدية والزام مصلحة الضرائب بان ترد الى الشركة كل مبلغ حصلته زيادة على الضريبة العادية والضرائب الخاصة مع الفوائد بواقع 5 % ابتداء من تاريخ كل دفعه حتى تمام الوفاء . فاستانفت مصلحه الضرائب هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 120 سنه 5 ق . واستانفته المطعون عليها فيما لم يقض لها به وقيد استئنافها برقم 8 سنه 6 ق . وفى 18 من يناير سنه 1951 حكمت محكمة الاستئناف المرفوع من شركة شالون شكلا ورفضه موضوعا وبقبول الاستنئاف المرفوع من مصلحة الضرائب شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف واعتبار المبالغ الوارده فى منطوق الحكم من التكاليف التى تخصم من الارباح الاجماليه ومنها الضريبة الاضافيه وعوائد البلدية والزام مصلحة الضرائب بان ترد الى الشركة المذكورة جميع المبالغ التى حصلتها منها زيادة على الضريبة المستحقه قانونا على اساس القواعد المبينه باسباب هذا الحكم وذلك عن السنوات الثلاث 1942 – 1943 و 943 – 1944 و 1944 – 1945 مع الفوائد بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة الرسمية الواقعه فى 29 من ابريل سنه 1948 لغاية 28 من اغسطس سنه 1950 وبتاييد الحكم المستانف فيما قضى به بالنسبة لباقى اوجه النزاع . فقررت الطاعنه بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض . ومن حيث ان الطعن بنى على سببين : يتحصل اولهما – فى ان الحكم اخطا فى تطبيق القانون اذ قضى باعتبار الضريبة الاضافيه وعوائد البلدية من الاعباء التى يتعين خصمها من الارباح مع ان الضرائب نوعان احدهما ضرائب تكليف والاخر ضرائب مساهمه . والنوع الاول يشمل الضرائب المفروضه انها شاركت فى الربح . واما الثانى فيشمل الضرائب التى تكون الدولة فيها صاحبة نصيب فى الربح المحقق . وقد اقر المشرع هذه التفرقه بالقانون رقم 119 سنه 1944 بتفسير المادتين 29 من القانون 14 لسنه 1939 و 6 من القانون رقم 60 سنه 1941 اذ نص فى المادة الاولى منه على انه " لا تعتبر من التكاليف ولا تخصم الضريبة الخاصة من الارباح الخاصة للضريبة على الارباح التجارية والصناعية ولا من الربح الاستثنائى الخاضع للضريبة الخاصة على الارباح الاستثنائية " واساس هذه التفرقه انه لا يخصم من الربح الا ما كان من ضرائب التكليف التى شارك فى انتاج الربح ، ولما كانت الضريبة الاضافيه هى من ضرائب المساهمة ولا تشارك فى انتاج الربح ، وكان نص المادة الاولى من القانون رقم 19 سنه 1944 يفيد عدم خصمها من الارباح خاصة وانها تعتبر بمثابه زيادة لنسبة الضريبة الاصلية فهى ضريبة تكميلية لها ، نسبتها المشرع اليها واتبعها بها وجودا وعدما فتاخذ حكمها – لما كان ذلك ، فان الحكم يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ومن حيث ان هذا السبب مردود بما جاء بالحكم المطعون فيه من ان " الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 14 سنه 1949 نصت على خصم الضرائب التى تدفعها المنشاة ما عدا ضريبة الارباح التى تؤدى طبقا لهذا القانون وان هذه المادة تعتبر ان جميع الضرائب ما عدا ضريبة الارباح تدخل فى حكم التكاليف الواجب خصمها من الارباح ولا محل مع النص الصريح لاى تفسير او تاويل يخالفه ، ولذلك تكون الضريبة الاضافيه وعوائد البلدية من التكاليف التى يتعين خصمها ، اما القول بانها فرع من ضريبة الارباح التجارية وتاخذ حكمها فلا محل له ، اذ ان مجرد تحديدها على اساسها لا يجعلها فرعا منها " وهذا الذى قرره الحكم صحيح فى القانون : ذلك بان الشارع اذ نص بالمادة 39/3 من القانون رقم 14 سنه 1939 على انه :" تخصم من تكاليف المنشاة الضرائب التى تدفعها ما عدا ضريبة الارباح التى تؤديها طبقا لهذا القانون " فقد اطلق مبدا ادخال جميع الضرائب فى نطاق التكاليف التى تخصم من الارباح ما عدا ما ورد عليه الاستثناء على سبيل الحصر خاصا بضريبة الارباح التى تؤدى وفقا للقانون المذكور ، اما القول بان الضرائب الاضافيه لا تعتبر من الضرائب التى تشارك فى انتاج الربح ، وبالتالى لا تخصم ضمن تكاليف المنشاة فانه قول لا سند له من القانون . ومن حيث ان السبب الثانى يتحصل فى ان الحكم اخطا فى تطبيق القانون اذ قضى بالزام مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التى الزمها بردها الى المطعون عليها ، مع ان القانون رقم 146 سنه 1950 نص على عدم جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التى يحكم عليها بردها للممولين . ومن حيث ان هذا السبب مردود بانه غير مقبول ، اذا لم تعد للطاعنة مصلحة فيه بعد ان نزلت المطعون عليها عن التمسك بالحكم فيما قضى به لها من الزام مصلحة الضرائب بالفوائد . ومن حيث انه يبين مما سبق ان الطعن على غير اساس ويتعين رفضة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع إذ نص بالمادة 39/3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه " تخصم من تكاليف المنشأة الضرائب التي تدفعها ماعدا ضريبة الأرباح التي تؤديها طبقا لهذا للقانون " - فإنه يكون قد أطلق مبدأ إدخال جميع الضرائب في نطاق التكاليف التي تخصم من الأرباح ماعدا ما ورد عليه الاستثناء على سبيل الحصر خاصا بضريبة الأرباح التي تؤدي وفقا للقانون المذكور. أما القول بأن الضرائب الإضافية لا تعتبر من الضرائب التي تشارك في إنتاج الربح فلا تخصم ضمن تكاليف المنشأة فإنه قول لا سند له من القانون.