⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2247 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1985-3-3 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: رى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المعقود للجان المختلفة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ رى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية وليم رزق بدوى وعبد السلام خطاب ومحمد لطفى السيد وعبد الله حنفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 82 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى و الصرف على أنه " يختص بالفصل فى منازعات التعويض المنصوص عليها فى هذا القانون لجنة تشكل بدائرة كل محافظة برئاسة قاضى يندبه رئيس المحكمة الإبتدائية فى المحافظة و عضوية وكيل تفتيش الرى و وكيل تفتيش المساحة و وكيل مديرية الزراعة بالمحافظة أو من يقوم مقامهم و عضو من أعضاء الإتحاد الإشتراكى العربى يندبه أمين الإتحاد الإشتراكى العربى بالمحافظة و لا يكون إنعقادها صحيحاً إلا بحضور رئيسها و عضوين من أعضائها على الأقل و تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة ، و يصدر القرار بأغلبية الأصوات و عند تساويها يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، و يكون قرار اللجنة قابلاً للطعن أمام المحكمة المدنية المختصة و لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار " يدل على أن المشرع قد ناط بتلك اللجنة وحدها ولاية الفصل إبتدائياً فى التعويضات المنصوص عليها فى هذا القانون و جعل من المحكمة المدنية جهة طعن فى قرارت تلك اللجنة .